صوم يوم عرفة




الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهدأن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آلهوأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهمبمنك وكرمك وعظيم فضلكيا أكرم الأكرمين..أما بعد:
فإننا سوف نستقبل بعد أيام قلائل ، يوماً عظيماً من أيام الله تعالى ،يوماً مشهوداً ، ألا وهو يوم عرفة ، وبعده سيقدم يوم عيد الأضحى المبارك ،وهو يوم الحج الأكبر ، ويوم النحر ، ولكلٍ من اليومين أحكام تخصه ، ولعلنانتطرق إلى بعض تلك الأحكام المهمة التي تهم المسلم ، ويريد تحريها ،ومعرفة أحكامها ، حتى تكون عبادته لربه تبارك وتعالى على بصيرة وهدى ونور، وأعظم ما فيهما من أحكام ، الأحكام التي تتعلق بالصيام ، فأقول بادئ ذيبدء ، للصيام فوائد ومزايا كثيرة ، ينبغي للمسلم تتبعها وتقصيها ، حتىيعمل بها ، ففي صيام التطوع من الفضيلة ما ذكره الله تعالى في كتابهالعزيز بقوله : ” فمن تطوع خيراً فهو خير له ” [ البقرة ] ، وقوله جل شأنه: ” وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ” [ الحج ] فكل إنسان يحتاج إلى فعل الخيروالعمل الصالح تقرباً إلى الله وتعبداًله وزيادة في الأجر والثواب فعطاء الله لا ممسك له ، وثوابه لا حدود له ،فعلى المسلم أن يكثر من فعل الخير والعمل الصالح يرجو بذلك أحد أمرين :

الأول : التقرب إلى الله بفعل الخير :
فصيام التطوع من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى ، وهو من أجلها علىالإطلاق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصيام أفضل ما تطوع به ،لأنه لا يدخله الرياء ، والرياء كما تعلمون محبط للأعمال مدخل للنيرانوالعياذ بالله ، فالعبد مأمور بالإخلاص ولهذا قال الله تبارك وتعالى : ”وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ” [ البينة ] ، وقالتعالى : ” وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ” [ الفرقان] ، وقال الله تعالى : ” من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمننريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لهاسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ” [ الإسراء ] ، وقال جل وعلا :” من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيهاوباطل ما كانوا يعملون ” [ هود ] ، وقال صلى الله عليه وسلم ، قال اللهتعالى : ” أنا خير الشركاء من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريءوهو للذي أشرك ” [ رواه الإمام أحمد ] ، فانظر هل سينفعك ذلك الإنسان إذاوضعت في قبرك ويوم محشرك . ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ”اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ” [ رواه ابن ماجة وصححه الألباني فيصحيح الجامع برقم 1313 ] .
فعموماً فصوم النافلة له مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عنالنار ، ويحجبه منها ويحاج صومه عنه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” مامن عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النارسبعين خريفاً ” [ متفق عليه ] ، وكثرة الصوم دليل على محبة الله للعبد ،ويالها من منزلة عالية ومكانة رفيعة يحظى بها العبد عند ربه فما أن يكثرمن الصيام إلا ويحبه ربه ، ومن أحبه ربه وضع له القبول الأرض وفي السماء ،قال صلى الله عليه وسلم : ” ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ”. والفضائل كثيرة ونكتفي بما ذكرنا لأن المقام ليس مقام ذكر لفضائل ومزاياالصيام وإنما هو لغرض آخر .

الثاني : جبر الخلل الحاصل في العبادة :
فالإنسان لا يخلوا من خطأ ونقص ومعصية ، فكانت النوافل تكمل الناقص منالفرائض ومن ذلك الصوم ، فهناك مكروهات كثيرة قد يقع فيها صائم الفريضةتنقص أجر صومه ، فشرعت النافلة لسد ذلك النقص وترقيع ذلك الخلل .
فكل ابن آدم خطاء ، والكل يجوز عليه الذنب والخطيئة ، فشرع التطوع لجبرذلك النقص ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” التطوع تكمل بهالفرائض يوم القيامة ” [ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه أحمد شاكر فيتحقيق المسند ] ، فالمسلم يسعى لزيادة الأجر ، وتحصيل المثوبة من اللهتعالى ، ولا يتأتى ذلك إلا بفعل الواجبات والإكثار من المستحبات ، ومنهاالصوم المستحب ، مثل صوم يوم عرفة . وهناك أيام وأشهر رغب النبي صلى اللهعليه وسلم في تحري صيامها لما فيها من أجر ومثوبة ، وهي من صوم التطوع .ومن ذلك :

فضل صوم يوم عرفه :
وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، وقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفةأفضل الصيام في الأيام ، وفضل صيام ذلك اليوم ، جاء عن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه قال :” صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التيقبله والسنة التي بعده ” [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثيرللحسنات ، وتكفير للسيئات .

ماذا يكفر صوم يوم عرفة :
فعموماً لا ينبغي صيام يوم عرفة للحاج أما غير الحاج فيستحب له صيامه لمافيه من الأجر العظيم وهو تكفير سنة قبله وسنة بعده . والمقصود بذلكالتكفير ، تكفير الصغائر دون الكبائر ، وتكفير الصغائر مشروطاً بتركالكبائر ، قال الله تعالى : ” إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكمسيئاتكم ” [ النساء ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ” الصلوات الخمسوالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر” [ رواه مسلم ] .

صوم يوم عرفة للحاج :
فيستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادةوالدعاء ولا ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك ، فيأخذ منه جُلالوقت ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :” نهى رسول الله صلى الله عليهوسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ” [ رواه أحمد وابن ماجة وفي صحته نظر ] ،وأيضاً مثله عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قال : ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات ” ، ويعضدهماحديث : ” أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسل إليهبقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون ” [ رواه البخاري ومسلم ] .
فعندما شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جاءه قدح لبنفشربه حتى يرى الناس أنه لم يصم ، وقال بعض العلماء أن صيام يوم عرفةللحاج محرم ، لأن النهي في الحدث السابق للتحريم ، وكره صيامه آخرين ، قالابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفةبعرفة . انتهى .
وقال المنذري : اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة ، قال ابن عمر : لم يصمهالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، وأنا لاأصومه . ولفظه عند عبدالرزاق : ” حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمفلم يصم يوم عرفة ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عمر فلم يصمه ،وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه ” [4/285 ] .
وقال عطاء : من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل اجر الصائم . [ مصنف عبد الرزاق 4/284 ] .
وقال الساعاتي في الفتح الرباني : وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفةالأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري ، والجمهور ، وهو قول أبي بكروعمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ، وقال : هو أعدل الأقوال عندي.

صوم التطوع لمن عليه قضاء :
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان .
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة ، لكونالقضاء لا يجب على الفور ، قال ابن عابدين : ولو كان الوجوب على الفورلكره ، لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق .
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة ، لنا يلزم من تأخيرالواجب ، قال الدسوقى : يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب ، كالمنذوروالقضاء والكفارة .سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غيرمؤكد ، أو كان مؤكداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح .
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ، وعدم صحة التطوعحينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء ، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإنكان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنالنبي صلى الله وسلم قال (( من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضهفإنه لا يتقبل منه حتى يصومه )) [ رواه أحمد ] ، وقياساً على الحج . فيعدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة . [ الموسوعة الفقهية28 / 100 ] .
وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلاً يكون عليهقضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز أن ينوي صيامالقضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ؟
الجواب : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصله مع ذلك فضل صوم عرفة ، لعدم الدليل على ذلك . لكن الأفضل للإنسان أنيقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ، ليجمع بين فضيلتين ، فضيلةالقضاء ، وفضيلة صوم يوم عرفة . [ 10/397 – 398 ] .
فأقول : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ،والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر ،فنفس الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم ، فليبادر بالقضاءقبل التطوع ، لأن القضاء حق لله تعالى ، لا تبرأ به ذمة المسلم ، فالأحوطله أن يبادر بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء ، قال صلى الله عليه وسلم :” اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ” [ رواه أحمد بسند صحيح ] وقال عليهالصلاة والسلام : ” فدين الله أحق بالقضاء ” [ رواه مسلم ، انظر مسلم بشرحالنووي 7/266 ] .

يوم عرفة ويوم الجمعة :
إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم ، والنهيالوارد عن إفراد صوم يوم الجمعة بدون سبب ولكونه يوم جمعة ، أي تعظيماً لهأو ما شابه ذلك ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليسبممنوع ، بل مشروع ولو أفرده بالصوم ، ولو صام يوماً قبله بالنسبة ليومعرفة كان أفضل ، عملاً بالحديثين السابقين ، أما صيام يوم بعده فلا يمكنلأن اليوم الذي بعده يوم عيد النحر وهو محرم صيامه لجميع المسلمين حجاجاًكانوا أم غير حجاج لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ” نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحر ” [ متفق عليه ] ،وروى أبو عبيد مولى ابن الأزهر قال : ” شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ،فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن صيامهما ؟ يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلونفيه من نسككم ” [ رواه البخاري ومسلم ] ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنهوتحريمه .
وقد أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، نقل الإجماع عنهم ابن حزمفقال : ” وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ، ويوم النحر لا يجوز : [ مراتبالإجماع ص72 ] . وقال ابن هبيرة : ” وأجمعوا على أن يوم العيدين حرامصومهما ، وأنهما لا يجزئان إن صامهما لا عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولاكفارة ولا تطوع ” [ الإفصاح 3/174 ] . وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلمعلى أن صوم يومي العيدين منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق ،والقضاء والكفارة .
وكذلك لا يجوز صيام التطوع كالاثنين والخميس أو أيام البيض إذا وافقت أيامالتشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ،لحديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيامالتشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ” [ رواه مسلم وغيره ] ، ولم يرخص فيصيامها إلا للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم عشرةأيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لحديث عائشة وابن عمر رضيالله عنهما : ” لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ” [رواه البخاري ] وقولهما لم يرخص القول : للنبي صلى الله عليه وسلم والأمروعدم الترخيص له بعد الله تبارك وتعالى .

صلاة العيد وصلاة الجمعة :
قال صلى الله عليه وسلم : ” قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأهمن الجمعة ، وإنا مجمِّعون ” ، فالسنة حضور العيد والجمعة معاً في ذلكاليوم ، لأنه يوم جمعة فالأفضل حضور الصلاتين جميعاً ، هذه هي السنة ويظهرذلك واضحاً جلياً وظاهراً بيناً في قوله عليه الصلاة والسلام : ” وإنامجمِّعون ” أي أنه سيجمع بين حضور الصلاتين ، لأن صلاة العيد ، فرض كفاية، وقيل فرض عين وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليهوسلم أمر ذوات الخدور والحيض بحضور صلاة العيد وأن يجتنبن المصلى فقالوا :هذا دليل على وجوبها على الأعيان ، لكن جماهير العلماء على أنها فرض كفاية، لكن أقول : لا ينبغي للمسلم المؤمن الحق الذي يرجو رحمة الله ويخشىعقابه أن يفرط في مثل هذه الشعيرة العظيمة التي هي رمز وشعار من شعاراتالمسلمين ، فهب أنك لم تحضر لصلاة العيد وكانت فرض عين ، وسألك الله عنعدم حضورك لها ، فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة حافظوا على هذه العبادةالعظيمة ، واهتموا بها وعظموها بتعظيم الله لها .
فإذا وافق يوم العيد يوم جمعة ، فالصحيح أن من حضر صلاة العيد أجزأته منالجمعة فتسقط عنه صلاة الجمعة ، ويصليها ظهراً في بيته ، أما من فاتتهصلاة العيد لعذر من مرض ونحوه فيجب عليه وجوباً أن يصلي الجمعة ، وأماإمام الجمعة فتجب في حقه الصلاتين ، صلاة العيد ، وصلاة الجمعة . لأنها لاتقوم إلا به .

نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يوفقنا جميعاً للعمل الصالح ،والعلم النافع ، وأن يفقهنا في ديننا ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن يزيدناعلماً ، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، إنه سبحانه خيرمسؤول وخير مأمول ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهوأصحابه ، والحمد لله رب العالمين